السيد علي الطباطبائي

77

رياض المسائل

( السابعة : إذا كان الطير مالكاً جناحه ) ولا يكون فيه أثر اليد ( فهو لصائده ، إلاّ أن يعرف مالكه فيردّه إليه ) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : منها الصحيح : عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه ، قال : لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه ، فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالباً ، قال : هو له ( 1 ) . ونحوه الخبر : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً ، فقال : إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك ( 2 ) . وقريب منهما آخر : الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ فقال : عاف أم غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه ( 3 ) . ومنها الخبران أحدهما : المرسل كالموثّق بابن بكير : إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه ( 4 ) . وفي الثاني القوي بالسكونيّ وصاحبه : الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه ( 5 ) . ( ولو كان ) الطير ( مقصوصاً ) أو موجوداً فيه أثر يدلّ على الملك ( لم ) يحلّ أن ( يؤخذ ) ولا يجوز أن يملك ( لأنّ له ) بمقتضى الأثر الدالّ

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 244 ، الباب 36 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 244 ، الباب 36 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 37 ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 16 : 245 ، الباب 37 من أبواب الصيد ، الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .